((اضغط هنا)) الراصد المنير: مقالات دورية

كتابات وخواطر أبوطالب ألهاشمي

 
  مذكرات وحياة أبوطالب الهاشمي  
اهلاً و سهلاً

مجالس الادارة والحوكمه

      حدد قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته وظائف ومهام ومجلس الادارة واختصاصاتها وخاصة في الشركات المساهمة . وفق المادة 117 يتولى مجلس الادارة المهام الادارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة عدا ما كان منها داخلاً في اختصاصات الهيئة العامة ... على ان يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين في الاقل ويتكون مجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة لا يقل عددهم عن خمسه ولا يزيد على تسعة .ويتم انتخاب المجلس من الهيئة العامة للشركة والتي تتكون من جميع اعضاء الشركة المساهمون . هذه الصيغة القانونية لانتخاب اعضاء مجلس الادارة من الهيئة العامة مباشرة هي الصيغة الوحيدة التي مازالت سارية منذ عام 1997 ولحد الان وبدون اي تعديل يذكر.  ولم يتدخل القانون في طريق ادارة مجلس الادارة لاختصاصاته  وكيفية مراقبة السلطة التنفيذية في الشركة المتمثلة بالمدير المفوض اذ ان قانون الشركات الخاصة فصل سلطات المدير المفوض عن رئاسة مجلس الادارة في حين ان  قانون الشركات العامة دمج وظيفة رئيس مجلس الادارة مع السلطة التنفيذية في الشركة واصبح رئيس مجلس الادارة هو المدير العام التنفيذي فيها. وتجاهل قانون الشركات حتى بعد تعديله بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة برقم 64 في 29 شباط 2004 في ذكر الشركات القابضة وطرق تأسيسها رغم انها تمثل الشركات الكبيرة التي تستحوذ على شركات متعددة تابعة لنفس المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال وكذلك لم تعدل المادة (9) الخاصة بتأسيس شركات الاستثمار المالي ولكن في نفس الوقت اصدر قانون المصارف الخاصة واعد قانون جديد للبنك المركزي العراقي .رغم انه يحتوي على كثير من المواد والفقرات القانونية ... التي اختلف عليها اصحاب رأس المال والمساهمون في المصارف الخاصة ... وهكذا ايضا توجد اعتراضات عديدة على قانون سوق العراق للأوراق المالية وعلى المعايير المحاسبية والرقابية يراجع القانون المرقم 74 الصادر في 18 نيسان 2004 وهكذا الحال بالنسبة لتأسيس هيئة اوراق المال ومجلس المحافظين ومركز الايداع العراقي ولقد تجاهلت هذه القوانين والتشريعات الاسس الحديثة والتطورات والتقنيات التي حدثت في القطاعات الاقتصادية وخاصة الاوراق المالية والنقدية واهم هذه الاحداث في قطاع المصارف توصيات بازل ( 3 ) في المجالات الرقابية وكفاءة رأس المال وتشديد الرقابة على المساهمين الكبار الذي تجاوزت نسبة مساهمتهم اكثر من 10% من رأس مال الشركات حيث ان المادة (38و39) اجازت للمؤسسين المساهمة بنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد عن51% من رأس المال الاسمي. ويمكن لهم تسديد مالا يقل عن 25% من قيمة الاسهم التي يكتتبون بها ويمكن للشخص الطبيعي او المعنوي المساهمة الخاصة ب20% من رأس مالها ولا يجوز لشركة الاستثمار ان تستثمر اكثر من 5% من رأس مالها في شركة واحدة ولا يجوز لها ان تمتلك في شركة واحدة اكثر من 10% من رأس مال تلك الشركة. ان هذه التحديدات القانونية لم تكن كافية اطلاقاً من تحديد سيطرة افراد وعوائل على الشركات المالية والمصرفية واستغلالها ابشع استغلال واستثمار اموال المساهمين والمودعين  وايداعات الزبائن لأغراضهم الخاصة والتأثير على قرارات مجلس الادارة والضغط على الادارة لتجاوز الانظمة والمعايير المالية والمصرفية وأسس الادارة الحكيمة ... وهكذا ومنذ عام 2001  . ازدادت اهتمامات المنظمات الدولية في تحديد أسس ومعايير حوكمة الشركات وخاصة المصارف ومؤسسات اسواق رأس المال وتحديد العلاقة بين ادارة الشركة من ناحية وحملة الاسهم واصحاب المصالح من المساهمين والمودعين في المؤسسات المالية والدائنون وحاملي السندات وكذلك تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاهداف الاستراتيجية والامتثال للمتطلبات  القانونية والتنظيمية والمالية ... وتتلخص ضوابط الحوكمة حسب قرارات منظمة التعاون والتنمية وقواعد بازل في المؤسسات المالية والمصرفية ... كيفية تشكيل مجلس الادارة والهيكل الاداري للشركة وضمان التمثيل الدقيق للمساهمين وحملة الاسهم خاصة الفئات الصغيرة والمتوسطة في مجلس الادارة لضمان ايجاد مناخ ملائم عادل لقرارات  سليمة ومدى امتثال الادارة التنفيذية للقرارات المركزية والتزامها بالشفافية والافصاح عن المعلومات كاملة في مواعيدها , وكيفية الرقابة والسيطرة على المعايير المحاسبية ...مع دقة الرقابة على هياكل الملكية وعدم تركزها بيد مجاميع احتكارية من المستثمرين... وكذلك البحث عن التوازن في تركيبة مجلس الادارة وتنوعه من حيث الاختصاصات والكفاءة والتوزيع العادل بين المساهمين... ان تحقيق نظام كفوء يحقق حوكمة الشركات المساهمة تحتاج الى تعديلات تشريعية على قانون الشركات يمكن من خلاله تحقيق الرقابة والسيطرة على وظائفها ومهامها العامة الاقتصادية والاجتماعية ويمكن الاخذ بنظر الاعتبار الأسس التي توصلت اليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). مع التركيز على اعادة النظر بمعايير المحاسبة ومعايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة ومعايير الرقابة النوعية لهيئات المحاسبة الحكومية والشعبية وعدم اهمال الرقابة الذاتية والداخلية في هذه الشركات مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية الشركات المالية والمصرفية ... ان وجود هذه الاليات كفيل بإيجاد حوكمة رشيدة في شركاتنا وضمان اداء افضل يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الشفافية والعدالة .والحماية الكاملة لحقوق المساهمين وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  ووضع استراتيجية واضحة للمخاطر في الشركات المصرفية وحسب معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية واخيراً نأمل ان يقوم البنك المركزي العراقي بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل على مناقشة هذا الموضوع لانضاج ورقة مقترحات تدفع الى تعديلات قانونية سريعة لتحقيق الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة .

أبو طالب الهاشمي

2015/11/21

مذكرات و حياة أبوطالب الهاشمي - الصفحة الرئيسية -     المسار الصعب     الفجــــوة     العمارة الكحلاء     رؤى وأفكار في الاقتصاد والمال     التجارة الداخلية في العراق جزئيين    

     الملف الاقتصادي مجلة دورية اقتصاديه     مقالات وخواطر أبوطالب ألهاشمي اليوميه     شجرة العائلة     خارطة الموقع

اعلى الصفحة